للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِ (١) .

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْكَفَّارَةِ فَقَدْ قَال الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ: تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ.

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: لاَ تَجِبُ؛ لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ مَشْرُوطَةٌ بِعَدَمِ الْقَتْل فَإِذَا حَصَل الْقَتْل بَطَل الْخِطَابُ بِهَا كَمَا تَسْقُطُ دِيَتُهُ عَنِ الْعَاقِلَةِ لِوَرَثَتِهِ (٢) .

رَابِعًا - الْخَطَأُ فِي التَّصَادُمِ:

٦٤ - التَّصَادُمُ قَدْ يَقَعُ مِنْ فَارِسَيْنِ، أَوْ مِنْ مَاشِيَيْنِ، أَوْ مِنْ سَفِينَتَيْنِ، وَقَدْ يَقَعُ عَمْدًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ، وَالْوَاجِبُ فِي حَال الْخَطَأِ هَل يَضْمَنُ كُل وَاحِدٍ مَا تَلِفَ مِنَ الآْخَرِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ مَالٍ، أَوْ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ بِأَنْ يَضْمَنَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ قِيمَةِ مَا تَلِفَ مِنَ الآْخَرِ؟ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (٣) وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَحَلُّهُ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَةٌ، إِتْلاَفٌ، قَتْلٌ، ضَمَانٌ) .


(١) فتح القدير ١٠ / ٢٣١، الدر المختار ٦ / ٥٤٥، حاشية رد المحتار ٦ / ٦٣٨ قال " كأنه قتل نفسه فكان هدرا " سطر ٢١، وشرح الخرشي ٨ / ٤٩، ٥٠، والمهذب ٢ / ٢١٢، والمغني ٨ / ٣٧١
(٢) فتح القدير ١٠ / ٢٣١، حاشية رد المحتار ٦ / ٥٤٥، ٦٣٨، والمهذب ٢ / ٢١٧، والمغني ٨ / ٥١٣، وشرح الخرشي ٨ / ٤٩، ٥٠
(&# x٦٦٣ ;) درر الحكام شرح غرر الأحكام ٢ / ١١٢، مواهب الجليل وبهامش التاج والإكليل ٦ / ٢٤٣، المهذب ٢ / ١٩٤، ١٩٥، شرح تنقيح اللباب ٢ / ٢٧٦ وما بعدها، المغني ٩ / ١٧٣ - ١٧٧