للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غَيْرِ الشَّارِعِ، كَتَحْرِيمِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ تَحْرِيمِ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ بِيَمِينٍ أَوْ بِغَيْرِهَا، وَمَعْنَاهُ هُنَا: الْمَنْعُ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْكَرَاهَةُ:

٢ - الْكَرَاهَةُ، وَالْكَرَاهِيَةُ: خِطَابُ الشَّارِعِ الْمُقْتَضِي الْكَفَّ عَنِ الْفِعْل اقْتِضَاءً غَيْرَ جَازِمٍ.

كَالنَّهْيِ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ إِذَا دَخَل أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ (١) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ لاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِْبِل فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ (٢) .

وَالتَّحْرِيمُ وَكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ يَتَشَارَكَانِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ بِتَرْكِ الْكَفِّ، وَيَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ التَّحْرِيمَ: مَا تُيُقِّنَ الْكَفُّ عَنْهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ.


(١) حديث: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٤٨ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٤١٥ - ط الحلبي) .
(٢) جمع الجوامع ١ / ٨٠، وشرح مسلم الثبوت للأنصاري ١ / ٥٨ وحديث: " لا تصلوا في أعطان الإبل. . . " أخرجه أبو داود (١ / ٣٣١ - ط عزت عبيد دعاس) وابن ماجه (١ / ٢٥٣ - ط الحلبي) . وصححه مغلطاي كما في فيض القدير (٤ / ٢٠٠ - المكتبة التجارية) .