للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَضُرُّكَ. فَقَال: مُحَمَّدٌ: لاَ وَاللَّهِ فَقَال عُمَرُ: وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فَفَعَل الضَّحَّاكُ (١) .

وَلِمَالِكٍ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ بِاخْتِلاَفِ أَحْوَال النَّاسِ فَإِذَا كَانَ أَهْل الزَّمَنِ كَأَهْل زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعُمُّهُمْ أَوْ يَغْلِبُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَحُ وَالدِّينُ وَالتَّحَرُّجُ عَمَّا لاَ يَحِل يُقْضَى بِإِمْرَارِهِ وَإِنْ كَانَ يَعُمُّ أَوْ يَغْلِبُ عَلَيْهِمُ اسْتِحْلاَل أَمْوَال النَّاسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَجَبَ أَنْ يُحْكَمَ بِالْمَنْعِ فِي ذَلِكَ لأَِنَّهُ قَدْ يَطُول الأَْمْرُ فَيَدَّعِي صَاحِبُ الْمَاءِ الْمَمَرَّ فِي أَرْضِ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِإِمْرَارِهِ فِي أَرْضِهِ فَيَدَّعِي مِلْكَ رَقَبَةِ الْمَمَرِّ أَوْ يَدَّعِي حُقُوقًا فِيهِ فَيَشْهَدُ لَهُ مَا قُضِيَ لَهُ بِهِ فَيُمْنَعُ الإِْمْرَارُ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ وَسَدُّ الذَّرِيعَةِ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهَذِهِ رِوَايَةُ أَشْهَبَ عَنْهُ (٢) .

الصُّلْحُ عَلَى إِجْرَاءِ مَاءٍ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لِلْغَيْرِ أَوْ عَلَى سَطْحِ الْجَارِ

٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ صَالَحَ رَجُلاً عَلَى إِجْرَاءِ مَاءِ سَطْحِهِ مِنَ الْمَطَرِ عَلَى سَطْحِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ عَنْ سَطْحِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ عَنْ أَرْضِهِ جَازَ إِذَا كَانَ مَا يَجْرِي مَاءً مَعْلُومًا إِمَّا


(١) أثر ابن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له. . . أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٧٤٦) .
(٢) المنتقى شرح الموطأ ٦ / ٤٦، والمغني ٤ / ٥٤٨، وروضة الطالبين ٤ / ٢٢١.