للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ فِي أَوَّل الْحَوْل نِصَابٌ، فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً ثُمَّ بَاعَهَا فِي آخِرِ الْحَوْل بِنِصَابٍ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ، لِكَوْنِهَا عَيْنَا طَرَفَيِ الْحَوْل مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ لِوَسَطِهِ (١) .

صِيَامٌ

انْظُرْ: صَوْمٌ

ضَمَانَةٌ

انْظُرْ: كَفَالَةٌ


(١) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ١ / ١٦٦.