للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَيِّتُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ لِيَصِل الْمُسْتَحِقُّ إِلَى حَقِّهِ (١) .

هـ - نَبْشُ قَبْرِ الْحَامِل مِنْ أَجْل الْحَمْل:

٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَبْشِ قَبْرِ الْحَامِل مِنْ أَجْل حَمْلِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَوَّلُهُمَا: لِلشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لَوْ دُفِنَتِ امْرَأَةٌ فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ تُرْجَى حَيَاتُهُ - بِأَنْ يَكُونَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ - نُبِشَ قَبْرُهَا وَشُقَّ جَوْفُهَا وَأُخْرِجَ الْجَنِينُ تَدَارُكًا لِلْوَاجِبِ؛ لأَِنَّهُ كَانَ يَجِبُ شَقُّ جَوْفِهَا قَبْل الدَّفْنِ، أَمَّا إِنْ لَمْ تُرْجَ حَيَاتُهُ فَلاَ يُنْبَشُ قَبْرُهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ دُفِنَتْ تُرِكَتْ حَتَّى يَمُوتَ ثُمَّ تُدْفَنُ (٢) .

ثَانِيهِمَا: اتَّفَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ شَقِّ بَطْنِ الْحَامِل، فَقَال الْبُهُوتِيُّ: إِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ بِمَنْ يُرْجَى حَيَاتُهُ حَرُمَ شَقُّ بَطْنِهَا مِنْ أَجْل الْحَمْل مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، لِمَا فِيهِ مَنْ هَتْكِ حُرْمَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ لإِِبْقَاءِ حَيَاةٍ مَوْهُومَةٍ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ وَالظَّاهِرَ أَنَّ الْوَلَدَ لاَ يَعِيشُ (٣) ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٦٠٢، وجواهر الإكليل ١ / ١١٧، ومغني المحتاج ١ / ٣٦٦، وتحفة المحتاج ٣ / ٢٠٤، والمغني لابن قدامة ٢ / ٥٥٤، وكشاف القناع ٢ / ١٤٥.
(٢) مغني المحتاج ١ / ٣٦٧، وتحفة المحتاج ٣ / ٢٠٥.
(٣) جواهر الإكليل ١ / ١١٧، وابن عابدين ١ / ٦٠٢، وكشاف القناع ٢ / ١٤٦، والمغني لابن قدامة ٢ / ٥٥١ - ٥٥٢.