للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّكْرَارِ أَوْ عَدَمِ وُجُوبِهِ فِي مَسَائِل، وَاخْتَلَفُوا فِي أُخْرَى.

فَمِنَ الْمَسَائِل الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا:

٤ - عَدَمُ جَوَازِ تَكْرَارِ سُجُودِ السَّهْوِ (١) ، وَعَدَمُ تَكْرَارِ الْحَجِّ وُجُوبًا؛ لأَِنَّ سَبَبَهُ الْبَيْتُ، وَأَنَّهُ لاَ يَتَعَدَّدُ، فَلاَ يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ (٢) . وَعَدَمُ جَوَازِ تَكْرَارِ الْحَدِّ، فَإِنَّ مَنْ كَرَّرَ جَرَائِمَ السَّرِقَةِ، أَوِ الزِّنَى، أَوِ الشُّرْبِ، أَوِ الْقَذْفِ، قَبْل إِقَامَةِ الْحَدِّ، أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُحَدُّ حَدًّا ثَانِيًا (٣) .

وَمِنَ الْمَسَائِل الْمُخْتَلَفِ فِيهَا:

٥ - تَكْرَارُ السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ وَرِجْلِهِ، فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ " سَرِقَةٌ " وَإِلَى مَوْطِنِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (٤) . وَتَكْرَارُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ (٥) وَقَبُول تَوْبَةِ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ


(١) فتح القدير ١ / ٤٣٦، وشرح الزرقاني ١ / ٢٣٣، وروضة الطالبين ١ / ٣١٠، والمغني ٢ / ٣٩.
(٢) فتح القدير ٢ / ٣٢٢، ٣٢٣، والقوانين الفقهية لابن جزي ١٣٢، والقليوبي ٢ / ٨٤، والمغني ٣ / ٢١٧.
(٣) ابن عابدين ٣ / ١٧٢، ١٧٤، ٢٠٧، والحطاب ٦ / ٣١٣، ٣٠١، والقوانين الفقهية لابن جزي ٣٦٢، وروضة الطالبين ١٠ / ١٥١، والمغني ٨ / ٢٣٥.
(٤) ابن عابدين ٣ / ٢٠٦، والقوانين الفقهية لابن جزي ٣٦٥، وروضة الطالبين ١٠ / ١٤٩، والمغني ٨ / ٢٦٤.
(٥) ابن عابدين ١ / ٥٦٥، والحطاب ٢ / ٢٠٤، وروضة الطالبين ٢ / ٨٣، ونيل المآرب ١ / ٢١٠.