للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَغْرِبِ لأَِجْل أَدَائِهَا فِي مُزْدَلِفَةَ وَاجِبٌ، فَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْل أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا إِذَا أَتَى مُزْدَلِفَةَ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرَ.

وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ دُخُول وَقْتِهَا. (١)

وَلَوْ صَلَّى الْفَجْرَ قَبْل أَنْ يُعِيدَ صَلاَتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ عَادَتَا إِلَى الْجَوَازِ بِاتِّفَاقِ الْحَنَفِيَّةِ. (٢)

٢٨ - وَشَرَائِطُ هَذَا الْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ تَقْدِيمُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ عَلَيْهِ.

وَالزَّمَانُ، وَهُوَ لَيْلَةُ النَّحْرِ.

وَالْمَكَانُ، وَهُوَ مُزْدَلِفَةُ.

وَالْوَقْتُ، وَهُوَ وَقْتُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرَ. (٣)


(١) مغني المحتاج ١ / ٤٩٨، والمجموع ٨ / ١٣٣، والإيضاح للنووي ص٢٩٥، وعقد الجواهر الثمينة ١ / ٤٠٤، والدسوقي ٢ / ٤٤، والذخيرة ٣ / ٦٢، والقوانين الفقهية ص ١٣٨، والفتاوى الهندية ١ / ٢٣٠، وابن عابدين ٢ / ١٧٧.
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ٢٣٠، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٧٣، وابن عابدين ٢ / ١٧٧، وفتح القدير ١ / ٤٨٠.
(٣) المراجع السابقة.