للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَدِّ عَلَيْهِ. أَمَّا إِذَا أَتَى بِهِ بَعْدَ دُخُول الْبَلَدِ فَحَاكِمُ الْبَلَدِ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الْحَدِّ مِنْ أَمِيرِ الْحَجِيجِ. (١)

انْتِهَاءُ وِلاَيَتِهِ:

١٥ - إِذَا وَصَل الْحَجِيجُ إِلَى مَكَّةَ زَالَتْ وِلاَيَتُهُ عَمَّنْ لاَ يَرْغَبُ الْعَوْدَةَ. أَمَّا مَنْ كَانَ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ فَيَبْقَى تَحْتَ وِلاَيَتِهِ حَتَّى يَصِلُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ.

ب - إِمَارَةُ إِقَامَةِ الْحَجِّ:

١٦ - هِيَ أَنْ يَنْصِبَ الإِْمَامُ أَمِيرًا لِلْحَجِيجِ يَخْرُجُ بِهِمْ نِيَابَةً عَنْهُ فِي الْمَشَاعِرِ.

وَيُشْتَرَطُ فِي أَمِيرِ إِقَامَةِ الْحَجِّ شُرُوطُ إِمَامَةِ الصَّلاَةِ، مُضَافًا إِلَيْهَا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ وَأَحْكَامِهِ عَارِفًا بِمَوَاقِيتِهِ وَأَيَّامِهِ. (٢)

انْتِهَاءُ إِمَارَتِهِ:

١٧ - تَنْتَهِي وِلاَيَةُ أَمِيرِ إِقَامَةِ الْحَجِّ بِانْتِهَاءِ أَعْمَال الْحَجِّ، وَلاَ تَتَجَاوَزُهَا، وَتَبْدَأُ بِابْتِدَائِهَا، فَتَبْدَأُ مِنْ وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَتَنْتَهِي فِي يَوْمِ النَّفْرِ الثَّانِي، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. (٣)

وَإِذَا كَانَ تَقْلِيدُهُ مُطْلَقًا عَلَى إِقَامَةِ الْحَجِّ فَلَهُ إِقَامَتُهُ فِي كُل عَامٍ حَتَّى يُصْرَفَ عَنْهُ. أَمَّا إِذَا كَانَ تَقْلِيدُهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ لَهُ إِقَامَتُهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الأَْعْوَامِ، إِلاَّ بِتَقْلِيدٍ جَدِيدٍ. (٤)


(١) المصدر السابق ص ٩٥
(٢) المصدر السابق ص ٩٥
(٣) فتح القدير ٢ / ٣٦٧ - ٣٦٨، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٩٤ - ٢٩٥، أسنى المطالب ١ / ٤٨٥
(٤) الأحكام السلطانية ٩٥ - ٩٦