للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْقَوْل الثَّانِي: يَجُوزُ حَبْسُهُمْ بَعْدَ الْقِتَال وَلاَ يُخَلَّى عَنْهُمْ إِلاَّ بِظُهُورِ تَوْبَتِهِمْ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ، وَعَلاَمَةُ ذَلِكَ عَوْدَتُهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَقَوْل بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ.

الْقَوْل الثَّالِثُ: يَجُوزُ حَبْسُهُمْ بَعْدَ الْقِتَال، وَيَجِبُ إِطْلاَقُ سَرَاحِهِمْ إِذَا أُمِنَ عَدَمُ عَوْدَتِهِمْ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ.

الْقَوْل الرَّابِعُ: يَجُوزُ اسْتِمْرَارُ حَبْسِهِمْ بَعْدَ الْقِتَال مُعَامَلَةً لَهُمْ بِالْمِثْل حَتَّى يُتَوَصَّل إِلَى اسْتِخْلاَصِ أَسْرَى أَهْل الْعَدْل، وَهَذَا هُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ (١) .

مَشْرُوعِيَّةُ اتِّخَاذِ مَوْضِعٍ لِلْحَبْسِ:

٩٧ - لِلْفُقَهَاءِ قَوْلاَنِ فِي جَوَازِ اتِّخَاذِ الْحَاكِمِ مَوْضِعًا لِلْحَبْسِ فِيهِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ إِفْرَادُ مَوْضِعٍ لِيَحْبِسَ فِيهِ، وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُورِ، بَل إِنَّ بَعْضَهُمْ اعْتَبَرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ.

وَقَال آخَرُونَ: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ (٢) . وَاسْتَدَلُّوا


(١) بدائع الصنائع ٧ / ١٤٠ - ١٤١، وبداية المجتهد ٢ / ٤٥٨، والمغني ٨ / ١١٥، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٠، وحاشية الباجوري ٢ / ٢٥٠، والخراج ص ٢٣٢، والقوانين الفقهية ص ٢٣٨، وتبصرة الحكام ٢ / ٢٨١، والشرح الكبير للدردير ٤ / ٢٩٩.
(٢) تبصرة الحكام ٢ / ١٥٠، ونيل الأوطار ٨ / ٣١٦، ومعين الحكام ص ١٩٦ - ١٩٧، وأسنى المطالب ٤ / ٣٠٦، والبحر الزخار ٥ / ١٣٨، ٢١١.