للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: يُطْلَقُ الرَّضَاعُ عَلَى مَصِّ الرَّضِيعِ اللَّبَنَ مِنْ ثَدْيِ أُمَّهِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ، أَوْ هُوَ اسْمٌ لِوُصُول لَبَنِ امْرَأَةٍ أَوْ مَا حَصَل مِنْ لَبَنِهَا فِي جَوْفِ طِفْلٍ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ.

(ر: قرابة ف ٦)

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الرَّضَاعِ وَالْمَحْرَمِ السَّبَبِيَّةُ؛ فَإِنَّ الرَّضَاعَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ التَّحْرِيمِ.

هـ - الصِّهْرُ:

٦ - الصِّهْرُ: الْقَرِيبُ بِالزَّوَاجِ. . . وَجَمْعُهُ أَصْهَارٌ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمُصَاهَرَةِ (١) ، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا) (٢) .

وَلاَ يَخْرُجُ الصِّهْرُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَنْ مَعَنَاهُ اللُّغَوِيِّ،

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الصِّهْرِ وَالْمَحْرَمِ: أَنَّ الصِّهْرَ أَحَدُ الْمَحَارِمِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَحْرَمِ مِنْ أَحْكَامٍ:

تَتَّصِل بِالْمَحْرَمِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ مَوْضُوعِهَا أَوْ مُتَعَلَّقِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أَسِبَابُ الْمَحْرَمِيَّةِ:

٧ - سَبَبُ الْمَحْرَمِيَّةِ إِمَّا قَرَابَةُ النَّسَبِ، أَوِ الرَّضَاعِ، أَوِ الْمُصَاهَرَةِ وَثَمَّةَ اخْتِلاَفٌ حَوْل


(١) المعجم الوسيط.
(٢) سورة الفرقان / ٥٤.