للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ فِي مُصْطَلَحِ رَضَاعٍ (ف ٣ - ٦، خُلْع ف ٢٥)

نَفَقَةُ الْوَلَدِ:

٢٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ تَجِبُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ وَجَبَتْ عَلَى أَبِيهِ بِشُرُوطٍ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَة ف ٥٤ ٥٨)

تَعْلِيمُ الْوَلَدِ:

٢٦ - يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ تَعْلِيمُ الْوَلَدِ فِي صِغَرِهِ كُل مَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ، فَيُعَلِّمُهُ مَا تَصِحُّ بِهِ عَقِيدَتُهُ مِنْ: إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ، وَمَا تَصِحُّ بِهِ عِبَادَتُهُ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَعَلُّم وَتَعْلِيم ف ١١، وَوِلاَيَة)

تَأْدِيبُ الْوَلَدِ:

٢٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ تَأْدِيبُ الْوَلَدِ لِتَرْكِهِ الصَّلاَةَ وَالطَّهَارَةَ، وَسَائِرَ الْفَرَائِضِ وَنَحْوَ ذَلِكَ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَأْدِيب ف ٣ وَمَا بَعْدَهَا، وِلاَيَة)

طَاعَةُ الْوَلَدِ لِلْوَالِدَيْنِ وَبِرُّهُمَا:

٢٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ