(٢) الْمَبْسُوط ٢٤ / ١٠٦، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ٢ / ٤٢٣، والاختيار ٣ / ١٢٤، وفتح الْقَدِير ٣ / ٢٣١، ٣٤٥، وفواتح الرَّحَمُوت ١ / ١٦٣، وشرح الْمَنَار وَحَوَاشِيه ص ٩٨٤، ومشكاة الأَْنْوَار ٢ / ١١١، وحاشية الْجُمَل ٤ / ٣٣٨، ٣٣٩ والقليوبي وَعَمِيرَة ٢ / ٢٣١، ونهاية الْمُحْتَاج ٦ / ٤٣٣، ونيل الْمَآرِب ٢ / ٢٣٤، ومنار السَّبِيل ٢ / ٢٣٧، والمغني ٩ / ٤٦٣، وإعلام الْمَوْقِعَيْنِ ٣ / ١٢٣، والإنصاف ٧ / ٣٩٦.(٣) حَدِيث: فَضَالَّة بْن عَبِيد: " ثَلاَث لاَ يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ. . . " أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيرِ (١٨ / ٣٠٤ - ط وِزَارَة الأَْوْقَافِ الْعِرَاقِيَّةِ) . وأشار ابْن حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ (٣ / ٤٤٨ - ط الْعِلْمِيَّة) إِلَى إِعْلاَلِهِ بِأَحَدِ رُوَاته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute