للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَبْل الدُّخُول مَنْعُ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِلزَّوْجِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مُعَجَّل صَدَاقِهَا.

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الْفُرْقَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ إِعْسَارِ الزَّوْجِ عَنْ مُعَجَّل الصَّدَاقِ إِذَا ثَبَتَ عُسْرُهُ، وَلاَ يُرْجَى زَوَالُهُ،

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَلَهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ حَسَبَ اخْتِلاَفِ الأَْحْوَال (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِعْسَارٌ ف ١٤، وَطَلاَقٌ ف ٧٩) .

أَمَّا الإِْعْسَارُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فَإِذَا ثَبَتَ بِشُرُوطِهِ وَطَلَبَتِ الزَّوْجَةُ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ ذَلِكَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ الَّذِينَ قَالُوا بِالاِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ، وَيُؤْمَرُ بِالأَْدَاءِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا لَوْلاَ الزَّوْجُ (٢) .

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِعْسَارٌ ف ١٩) - وَطَلاَقٌ (ف ٨٢) .

هـ - الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الإِْيلاَءِ:

٩ - إِذَا حَصَل الإِْيلاَءُ مِنَ الزَّوْجِ كَأَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ لاَ يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ عَلَّقَ عَلَى قُرْبَانِهَا أَمْرًا فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَى نَفْسِهِ كَأَنْ يَقُول: إِنْ قَرِبْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صِيَامُ


(١) ابن عابدين ٣ / ٥٩٠، والدسوقي ٢ / ٢٩٩، ومغني المحتاج ٣ / ٤٤٤، والمغني لابن قدامة ٨ / ٨٨١.
(٢) رد المحتار ٢ / ٦٥٦، والدسوقي ٢ / ٥١٨، والجمل على شرح المنهج ٤ / ٤٨٨، ٥٠٦، والمغني٧ / ٥٧٣.