للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِدُونِهَا، وَيُقَاسُ الْوَقْفُ اسْتِحْسَانًا عَلَى الإِْجَارَةِ لاَ عَلَى الْبَيْعِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْوَقْفِ هُوَ مُجَرَّدُ الاِنْتِفَاعِ وَهُوَ لاَ يُمْكِنُ إِلاَّ بِأَنْ يَدْخُل الشِّرْبُ وَالْمَسِيل وَالطَّرِيقُ فِي وَقْفِ الأَْرْضِ دُونَ نَصٍّ عَلَيْهَا (١)

تَعَلُّقُ حَقِّ الشُّفْعَةِ فِي الْعَقَارِ لاَ الْمَنْقُول:

٢٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ يَثْبُتُ فِي الْعَقَارِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُل شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شُفْعَة ف ٢٤)

عَقِب

انْظُرْ: كِرَاءُ الْعَقِبِ


(١) بدائع الصنائع ٦ / ١٨٩ وما بعدها، والبحر الرائق ٦ / ١٤٨ - ١٤٩، والبهجة شرح التحفة ٢ / ٢٥١ - ٢٥٢، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٢٤ نشر دار الكتب العلمية، والأحكام السلطانية للماوردي ص١٨٧ نشر دار الكتب العلمية.
(٢) حديث جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٢٢٩) .