للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَوْ زَمَانٍ أَوْ دَهْرٍ فَذَلِكَ كُلُّهُ سُنَّةٌ (١) .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَقَعُ الْحِينُ عَلَى الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ وَالْقَصِيرَةِ.

إِذْ قَالُوا: لَوْ قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى حِينٍ أَوْ بَعْدَ حِينٍ، طَلَقَتْ بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ (٢) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحِينِ وَالْيَوْمِ أَنَّ الْحِينَ أَعَمُّ مِنَ الْيَوْمِ (٣) .

د ـ الْوَقْتُ:

٥ ـ الْوَقْتُ فِي اللُّغَةِ: مِقْدَارٌ مِنَ الزَّمَانِ مَفْرُوضٌ لأَِمْرٍ مَا، وَكُل شَيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِينًا فَقَدْ وَقَّتَّهُ.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٤) .

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْيَوْمِ وَالْوَقْتِ هِيَ أَنَّ الْوَقْتَ أَعَمُّ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَوْمِ:

نَذْرُ اعْتِكَافِ يَوْمٍ:

٦ ـ الْيَوْمُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ:


(١) المرجع السابق
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٣٣٢.
(٣) الفروق لأبي هلال العسكري ص ٢٢٤.
(٤) المصباح المنير، ولسان العرب، وقواعد الفقه للبركتي، والكليات لأبى البقاء ص ٥١، وحاشية الطحطحاوي ٩٣، ونثر الورود على مراقي السعود ص ٦٦.