للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِنْ كَانَ عَيْنًا، وَبِوَصْفِهِ إِنْ كَانَ دَيْنًا. إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: لَوْ كَانَ الْجُعْل عَيْنًا مُعَيَّنَةً - ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مَضْرُوبًا عَلَيْهَا - فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ جُعْلاً، وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ صَحِيحًا، فَلِلْجَاعِل الاِنْتِفَاعُ بِهَا، وَيَغْرَمُ مِثْلَهَا إِذَا أَتَمَّ الْعَامِل الْعَمَل، وَإِنْ كَانَ الْجُعْل مِثْلِيًّا، أَوْ مَوْزُونًا لاَ يُخْشَى تَغَيُّرُهُ خِلاَل فَتْرَةِ الْعَمَل الْمُجَاعَل عَلَيْهِ، أَوْ ثَوْبًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَالْجُعْل، فَإِنْ كَانَ يُخْشَى تَغَيُّرُهُ، أَوْ كَانَ حَيَوَانًا، فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ جُعْلاً، وَالْعَقْدُ فَاسِدٌ عَلَى الرَّاجِحِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ الْفَسَادُ.

مَا لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمَعْلُومِيَّةُ:

٢٢ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَثْنَى مِنِ اشْتِرَاطِ الْمَعْلُومِيَّةِ فِي الْجُعْل حَالَتَانِ:

الأُْولَى: مَا لَوْ جَعَل الإِْمَامُ أَوْ قَائِدُ الْجَيْشِ لِمَنْ يَدُل عَلَى فَتْحِ قَلْعَةٍ لِلْكُفَّارِ الْمُحَارِبِينَ جُعْلاً مِنْهَا كَفَرَسٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ مَعَ جَهَالَةِ الْعِوَضِ لِلْحَاجَةِ إِلَى مِثْل ذَلِكَ وَقْتَ الْحَرْبِ.

الثَّانِيَةُ: مَا لَوْ قَال شَخْصٌ لآِخَرَ: حُجَّ عَنِّي بِنَفَقَتِكَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ مَعَ جَهَالَةِ النَّفَقَةِ، وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: هِيَ جِعَالَةٌ فَاسِدَةٌ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ فِي الأُْمِّ.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُحْتَمَل أَنْ تَجُوزَ الْجِعَالَةُ مَعَ جَهَالَةِ الْجُعْل إِذَا كَانَتِ الْجَهَالَةُ لاَ تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ، نَحْوُ أَنْ يَقُول الْجَاعِل: مَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ ثُلُثُهَا، أَوْ قَال الْقَائِدُ لِلْجَيْشِ فِي الْغَزْوِ: مَنْ جَاءَ بِعَشَرَةِ