للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ، ضَمِنَ قِيمَةَ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ (١) .

الضَّمَانُ فِي الصُّلْحِ عَنْ مَالٍ بِمَنْفَعَةٍ:

٦٥ - إِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ مَالٍ بِمَنْفَعَةٍ، كَسُكْنَى دَارٍ، وَرُكُوبِ سَيَّارَةٍ، مُدَّةً مَعْلُومَةً، اعْتُبِرَ هَذَا الصُّلْحُ بِمَثَابَةِ عَقْدِ إِجَارَةٍ، وَعِبَارَةِ التَّنْوِيرِ: وَكَإِجَارَةٍ إِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنْفَعَةٍ (٢) .

كَمَا لَوْ كَانَ لِشَخْصٍ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِينَارٍ، فَصَالَحَهُ الْمَدِينُ عَلَى سُكْنَى دَارِهِ، أَوْ عَلَى زِرَاعَةِ أَرْضِهِ، أَوْ رُكُوبِ سَيَّارَتِهِ، مُدَّةً مَعْلُومَةً، جَازَ هَذَا الصُّلْحُ (٣) .

وَتَثْبُتُ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الصُّلْحِ شُرُوطُ الإِْجَارَةِ، مِنْهَا التَّوْقِيتُ - إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ (٤) - وَتَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُهَا - كَمَا يَقُول النَّوَوِيُّ (٥) - وَمِنْ أَهَمُّهَا: اعْتِبَارُ الْعَيْنِ الْمُتَصَالَحِ عَلَى مَنْفَعَتِهَا، كَالدَّارِ وَالسَّيَّارَةِ، أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُصَالِحِ، أَمَّا الْمَنْفَعَةُ ذَاتُهَا فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُصَالِحِ، بِمُجَرَّدِ تَسَلُّمِ الْعَيْنِ،


(١) جواهر الإكليل ٢ / ٨١.
(٢) الدر المختار ٤ / ٤٧٤.
(٣) انظر بدائع الصنائع ٦ / ٤٧، والدر المختار ٤ / ٤٧٤، والهداية وشروحها ٧ / ٣١ (ط: الأولى، بولاق: ١٣١٧) ، وشرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ٦ / ٢ و ٣، والشرح الكبير للدردير ٣ / ٣١٠، وروضة الطالبين ٤ / ١٩٣ والمغني ٥ / ١٦، ١٩.
(٤) الدر المختار ٤ / ٤٧٤.
(٥) روضة الطالبين ٤ / ١٩٣.