للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - الاِسْتِيلاَءُ:

٣ - الاِسْتِيلاَءُ لُغَةً وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ وَالْغَلَبَةُ عَلَيْهِ وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (٢) .

وَيَخْتَلِفُ عَنِ الظَّفَرِ بِالْحَقِّ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالأَْعْيَانِ الْمَادِّيَّةِ، وَالظَّفَرُ يَقَعُ عَلَى الْحُقُوقِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَحَلُّهَا عَيْنًا أَمْ لاَ، كَمَا يَخْتَلِفُ عَنْهُ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِحَقٍّ، وَقَدْ لاَ يَكُونُ بِحَقٍّ، بَيْنَمَا الظَّفَرُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِحَقٍّ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

يَخْتَلِفُ حُكْمُ الظَّفَرِ بِالْحَقِّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِاخْتِلاَفِ الْحُقُوقِ، فَيَحْرُمُ فِي بَعْضِهَا، وَيَجُوزُ فِي بَعْضِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا.

أَوَّلاً: مَا يَحْرُمُ فِيهِ الظَّفَرُ:

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى تَحْرِيمِ الظَّفَرِ بِالْحَقِّ - مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ - فِي الْمَوَاضِعِ التَّالِيَةِ:

أ - تَحْصِيل الْعُقُوبَاتِ:

٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الأَْصْل فِي اسْتِيفَاءِ الْعُقُوبَاتِ مِنْ قِصَاصٍ وَحُدُودٍ وَتَعْزِيرٍ أَنْ يَكُونَ عَنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ (٣) لأَِنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ


(١) المصباح المنير.
(٢) الموسوعة الفقهية ٤ / ١٥٧.
(٣) البحر الرائق ٧ / ١٩٢، منح الجليل ٤ / ٣٢١، المنهاج وشرح المحلي وحاشية القليوبي وحاشية عميرة ٤ / ٣٣٤، قواعد الأحكام ٢ / ١٩٧، ١٩٨، تحفة المحتاج وحاشية الشرواني وحاشية العبادي ١٠ / ٢٨٦، حاشية الباجوري ٢ / ٤٠٠، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٧٩.