للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الظَّاهِرِ، فَلَوْ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ غَيْرِهِ لاَ يَصِحُّ الإِْقْرَارُ وَيَخْرُجْ بِهِ عَنِ الْوَكَالَةِ فَلاَ تُسْمَعُ خُصُومَتُهُ. (١) (: ف٦٣)

تَصَرُّفُ الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ فِي الْحَقِّ:

١١٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ لاَ يَمْلِكُ الْمُصَالَحَةَ عَنِ الْحَقِّ، وَلاَ الإِْبْرَاءَ مِنْهُ، لأَِنَّ الإِْذْنَ فِي الْخُصُومَةِ لاَ يَقْتَضِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. (٢)

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ أَنَّ يَبِيعَ وَلاَ أَنْ يَهِبَ، لأَِنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَيْسَتْ مِنَ الْخُصُومَةِ، بَل هِيَ ضِدُّ الْخُصُومَةِ قَاطِعَةٌ لَهَا، وَالأَْمْرُ بِالشَّيْءِ لاَ يَتَضَمَّنُ ضِدَّهُ.

كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيل أَنْ يُؤَجِّل الْحَقَّ. (٣)

حَقُّ الْوَكِيل بِالْقَبْضِ فِي الْخُصُومَةِ:

١١٤ - إِذَا وَكَّل شَخْصٌ آخَرَ فِي قَبْضِ حَقٍّ لَهُ قِبَل فُلاَنٍ فَجَحَدَ مَنْ عَلَيْهِ هَذَا الْحَقُّ، فَهَل يَمْلِكُ الْوَكِيل إِثْبَاتَ هَذَا الْحَقِّ الْمَأْذُونِ فِي قَبْضِهِ؟


(١) تكملة ابن عابدين ٧ / ٣٦٦، والمادة (١٥١٨) من مجلة الأحكام العدلية.
(٢) المبسوط ١٩ / ١٢، وقرة عيون الأخيار ١ / ٢٨٢، وتكملة فتح القدير ٨ / ١١٤، والمهذب ١ / ٣٥٨، والمغني ٥ / ٢١٨، ومطالب أولي النهى ٣ / ٤٨٤، وعقد الجواهر الثمينة ٢ / ٦٨٦.
(٣) المبسوط ١٩ / ١٠ - ١٢، وتكملة حاشية ابن عابدين ٧ / ٣٦١.