للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُرْمَةِ الشَّهْرِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْحُرْمَةُ مَوْجُودَةً فِي غَيْرِهِ (١) .

٧٦ - وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الْعَمْدِ وَالاِخْتِيَارِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَمْدَ وَالاِخْتِيَارَ شَرْطَانِ فِي وُجُوبِهَا، فَلَمْ يُوجِبُوا الْكَفَّارَةَ بِالْجِمَاعِ الْحَادِثِ عَلَى وَجْهِ الإِْكْرَاهِ أَوِ الْخَطَأِ (٢) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَمْدِ وَالاِخْتِيَارِ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَتَجِبُ عِنْدَهُمْ عَلَى مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَفْصِل السَّائِل عَنْ حَالِهِ وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ يَخْتَلِفُ لاَسْتَفْصَلَهُ (٣) .

وَقَدْ سَبَقَ الْقَوْل فِي ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ أَسْبَابِ الْكَفَّارَةِ بِالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ (ف ٢٥ - ٢٧) .

مَا يُشْتَرَطُ لإِِجْزَاءِ الْكَفَّارَاتِ

وَهِيَ الشُّرُوطُ الَّتِي يَجِبُ تَوَافُرُهَا فِي أَفْرَادِ الْكَفَّارَاتِ حَتَّى تَكُونَ مُجْزِئَةً.


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٤٠٩ ط مصطفى الحلبي، مواهب الجليل ٢ / ٤٣٣، وروضة الطالبين ٢ / ٣٧٤، والكافي ١ / ٣٥٦.
(٢) البناية شرح الهداية ٣ / ٣٠٠ وما بعدها، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٤٠٩، ومواهب الجليل ٢ / ٤٣١، وشرح منح الجليل ٢ / ٤٠٢، ومغني المحتاج ٢ / ٤٤٣، وروضة الطالبين ٢ / ٣٧٤.
(٣) كشاف القناع ٢ / ٣٢٣، والكافي لابن قدامة١ / ٣٥٦.