للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَنْ لاَ تُطِيعُهُ مِنَ الْخِذْلاَنِ وَالْحُمْقِ.

وَقَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: مَنْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْكَ فِي الدُّنْيَا بِسَرِقَةِ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ لاَ تَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ عُقُوبَتُهُ فِي الآْخِرَةِ عَلَى نَحْوِ هَذَا (١) .

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ سَعَةِ رَحْمَتِهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وَقَدْ قَضَى بِتَخْلِيدِ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ، مَعَ أَنَّهُ لاَ يَضُرُّهُ كُفْرُهُمْ (٢) .

الْغُرُورُ بِالطَّاعَاتِ وَالْقُرَبِ:

٨ - يَغْتَرُّ بَعْضُ الْمَغْرُورِينَ بِالاِعْتِمَادِ عَلَى مِثْل صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْ يَوْمِ عَرَفَةَ، حَتَّى يَقُول بَعْضُهُمْ: صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ الْعَامِ كُلَّهَا وَيَبْقَى صَوْمُ عَرَفَةَ زِيَادَةٌ فِي الأَْجْرِ.

قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: لَمْ يَدْرِ هَذَا الْمُغْتَرُّ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ أَعْظَمُ وَأَجَل مِنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَهِيَ إِنَّمَا تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا إِذَا اُجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ، فَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ لاَ يَقْوَيَانِ عَلَى تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ إِلاَّ مَعَ انْضِمَامِ تَرْكِ الْكَبَائِرِ إِلَيْهَا، فَيَقْوَى


(١) الداء والدواء ص٣٣.
(٢) مختصر منهاج القاصدين ص٢٤٧.