للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالشَّاةِ الْحَوْلاَءِ، مَا لَمْ يَمْنَعِ الْحَوَل النَّظَرَ، لِعَدَمِ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْبَصَرِ، (١) وَلِلتَّفْصِيل ر: أُضْحِيَّةٌ ف (٢٨) .

ج - مَا يَجِبُ فِي الإِْحْوَال:

٧ - الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَيْنِ إِذَا أَدَّتْ إِلَى الْحَوَل تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ.

بِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لَوْ ضَرَبَ الْعَيْنَ ضَرْبَةً فَابْيَضَّتْ أَوْ أَصَابَهَا قَرْحٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُهَيِّجُ بِالْعَيْنِ فَنَقَصَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ قِصَاصٌ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ. (٢)

هَذَا وَأَمَّا الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْعَيْنِ الْحَوْلاَءِ وَالاِقْتِصَاصُ مِنَ الأَْحْوَل إِذَا فَقَأَ عَيْنًا سَلِيمَةً فَتُنْظَرُ فِي (جِنَايَةٌ، حُكُومَةُ عَدْلٍ، قِصَاصٌ، دِيَةٌ، وَعَيْنٌ) .


(١) ابن عابدين ٥ / ٢٠٥، ٢٠٦ والفتاوى الهندية ٥ / ٢٩٧، ٢٩٨، والدسوقي ٢ / ١٢٠ نشر دار الفكر، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ٥٠٢ نشر دار المعرفة، والتاج والإكليل بهامش الحطاب ٣ / ٣٤٢ وروضة الطالبين ٣ / ١٩٥، وكشاف القناع ٣ / ٦.
(٢) حاشية الطحطاوي على الدر ٤ / ٢٦٨، وروضة الطالبين ٩ / ٢٩٥، وأسنى المطالب ٤ / ٦١، وكشاف القناع ٦ / ٣٦.