للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَوَجَبَ لَهَا السُّكْنَى كَالْمُطَلَّقَةِ (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف ١٤) .

الْمُعْتَدَّةُ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ:

٣٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِلاً، وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ السُّكْنَى فَقَالُوا: تَجِبُ لَهَا (٢) .

وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: تَجِبُ النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (٣) ، وَالْحَنَابِلَةُ (٤) وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٥) .

لأَِنَّ الْحَمْل يَلْزَمُهُ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَالرَّضَاعِ، وَلاَ تَصِل النَّفَقَةُ إِلَى الْحَمْل إِلاَّ بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ.


(١) المهذب ٢ / ١٦٥.
(٢) البدائع ٤ / ١٦، ومواهب الجليل ٤ / ١٨٩، والمهذب ٢ / ١٦٥، والمغني ٩ / ٢٩٣، والدسوقي ٢ / ٤٨٩، ومغني المحتاج ٣ / ٤٠١، ٤٤١.
(٣) مواهب الجليل ٤ / ١٨٩، والدسوقي ٢ / ٤٨٩.
(٤) كشف القناع ٥ / ٤٦٧.
(٥) المهذب ٢ / ١٦٥، ومغني المحتاج ٣ / ٤٠١، ٤٤١.