للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَى التَّكَسُّبِ، أَمَّا إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى الصَّدَقَةِ، وَمِمَّنْ يَسْتَحِقُّونَهَا، لِفَقْرٍ أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ عَجْزٍ عَنِ الْكَسْبِ، فَيَجُوزُ لَهُ السُّؤَال بِقَدْرِ الْحَاجَةِ بِشُرُوطٍ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سُؤَال ف ٩ وَمَا بَعْدَهَا) .

الْعِفَّةُ عَنِ الزِّنَا:

٤ - وَصَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعِفَّةِ عَنْ رَذِيلَةِ الزِّنَا فَقَال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ} إِلَى أَنْ قَال: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (١) ، وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (٢)

وَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا، وَكُل مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ كَالنَّظَرِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ وَالاِخْتِلاَءِ بِهَا، وَقَال: {قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} (٣) وَأَمَرَ سُبْحَانَهُ بِالْعِفَّةِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ


(١) سورة المؤمنون ١ - ٦.
(٢) حديث: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٥٨) ، ومسلم (١ / ٧٦) من حديث أبي هريرة.
(٣) سورة النور / ٣٠.