للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَْمْسِ (١) .

١٦ - وَيَجِبُ تَنْزِيهُهَا عَنْ حَمْل السِّلاَحِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِل لأَِحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِل بِمَكَّةَ السِّلاَحَ (٢) .

١٧ - وَيَجِبُ تَنْزِيهُهَا عَنْ دُخُول الْكُفَّارِ. قَال تَعَالَى: {إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (٣) }

فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْكَافِرَ لاَ يُمَكَّنُ مِنْ دُخُول حَرَمِ مَكَّةَ، لاَ مُقِيمًا وَلاَ مَارًّا بِهِ (٤) .

وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنِ اسْتِيطَانِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ لَوْ دَخَل بِتِجَارَةٍ جَازَ وَلاَ يُطِيل (٥) .

تَنْزِيهُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ:

١٨ - يَجِبُ تَنْزِيهُ الْمَدِينَةِ عَنْ إرَادَةِ أَهْلِهَا بِسُوءٍ


(١) حديث: " إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس " أخرجه البخاري (٤ / ٤١ ط السلفية) . من حديث أبي شريح العدوي.
(٢) شفاء الغرام ١ / ٧، والمجموع ٧ / ١٥، وإعلام الساجد ١٦٠ - ١٦٤، وجواهر الإكليل ١ / ٢٠٧، وتحفة الراكع ١١١، ١١٤، وبدائع الصنائع ٧ / ١١٤، وابن عابدين ٢ / ٢٥٦. / ٥٠ وحديث: " لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح " أخرجه مسلم (٢ / ٩٨٩ ط الحلبي) عن جابر بن عبد الله.
(٣) سورة التوبة / ٢٨.
(٤) شفاء الغرام ١ / ٧٠، وجواهر الإكليل ١ / ٢٦٧، وإعلام الساجد ١٧٣، وتحفة الراكع ١١٢، والقرطبي ٨ / ١٠٤.
(٥) ابن عابدين ٣ / ٢٧٥.