للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَلَهُ بِكُل إِنْسَانٍ سِتُّ فَرَائِضَ { (١) . فَرُدُّوا إِلَى النَّاسِ أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ فَرَدُّوا. (٢)

وَفِي كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ كَذَلِكَ مَا يُفِيدُ عَدَمَ جَوَازِ الْمَنِّ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: الإِْمَامُ لاَ يَمْلِكُ الْمَنَّ عَلَى الذُّرِّيَّةِ إِذَا سُبُوا، وَمَنْ سُبِيَ فَإِنَّهُ يَصِيرُ رَقِيقًا بِنَفْسِ السَّبْيِ وَمِثْل ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ.

لَكِنْ قَال أَبُو يَعْلَى: إِنْ أَرَادَ الإِْمَامُ الْمَنَّ عَلَى السَّبْيِ لَمْ يَجُزْ إِلاَّ بِاسْتِطَابَةِ نُفُوسِ الْغَانِمِينَ بِالْعَفْوِ عَنْهُمْ أَوْ بِمَالٍ يُعَوِّضُهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ، وَمَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْغَانِمِينَ عَنْ تَرْكِ حَقِّهِ لَمْ يُجْبَرْ. (٣)

د - الاِسْتِرْقَاقُ:

٢٠ - إِذَا سُبِيَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ صَارُوا رَقِيقًا بِنَفْسِ السَّبْيِ كَمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ فِي السَّبْيِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْمُفَادَاةِ أَوِ الاِسْتِرْقَاقِ. وَيُعْرَفُ ذَلِكَ


(١) الفرائض: جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ في الزكاة، وسمي فريضة لأنه فرض واجب على رب المال، ثم اتسع فيه حتى سُمِّي البعير فريضة في غير الزكاة. النهاية لابن الأثير (٣ / ٤٣٢ ط دار الفكر) .
(٢) حديث: " أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ". أخرجه ابن إسحاق في السيرة كما في السيرة النبوية لابن كثير (٣ / ٦٦٧ - ٦٦٩ - نشر دار إحياء التراث العربي) وإسناده حسن.
(٣) المغني ٨ / ٤٨١، وكشاف القناع ٣ / ٥٤، والأحكام السلطانية لأبي يعلى / ١٤٤.