للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْوَكِيل بِمَوْتِ الْمُوَكِّل (١) .

وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مَوْتَ الْمُوَكِّل إِذَا وَكَّل مَنْ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ، كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ تَبْطُل الْوَكَالَةُ بِمَوْتِهِ (٢) .

د - الشَّرِكَةُ:

٨٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى انْفِسَاخِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ (بِأَنْوَاعِهَا) وَبُطْلاَنِ الاِلْتِزَامَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لأَِنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ، فَبَطَلَتْ بِذَلِكَ كَالْوَكَالَةِ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: وَإِنَّمَا بَطَلَتِ الشَّرِكَةُ بِالْمَوْتِ لأَِنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ، أَيْ مَشْرُوطٌ ابْتِدَاؤُهَا بِهَا ضَرُورَةً، فَإِنَّهُ لاَ يَتَحَقَّقُ ابْتِدَاؤُهَا إِلاَّ بِوِلاَيَةِ التَّصَرُّفِ لِكُل مِنْهُمَا فِي مَال الآْخَرِ، وَلاَ تَبْقَى الْوِلاَيَةُ إِلاَّ بِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ (٣) .


(١) رد المحتار ٥ / ٥٣٩، والهداية مع العناية وتكملة فتح القدير ٨ / ١٤١، ودرر الحكام ٣ / ٦٦٤، وانظر: م (٩٧١) من مرشد الحيران وم (١٥٢٧) من المجلة العدلية.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٠٥، وانظر: م (١٢١١) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.
(٣) فتح القدير ٦ / ١٩٤، ورد المحتار ٤ / ٣٢٧، وفتح العزيز ١٠ / ٤٢٤، وأسنى المطالب ٢ / ٢٥٧، ونهاية المحتاج ٥ / ١٠، وبداية المجتهد ٢ / ٢٥٦، والمدونة ١٢ / ٨٤، والمغني ٧ / ١٣١، وكشاف القناع ٣ / ٥٠٦ - ٥٠٧، وقد جاء في م (١٨٣٢) من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: تبطل الشركة بموت أحد الشريكين وجنونه المطبق وبالحجر عليه لسفه، وبكل ما يبطل الوكالة.