للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلاَ مِنَ الْوَكِيل. (١)

رَابِعًا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ:

٥٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ، أَيِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْمَال، كَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ، لأَِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَلاَ يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهَا. (٢) انْظُرْ مُصْطَلَحَ (عِبَادَة ف ٧) .

ج - الأُْمُورُ الْمُخْتَلَفُ فِي التَّوْكِيل فِيهَا:

أَوَّلاً الْحَجُّ:

٥٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّوْكِيل فِي الْحَجِّ مِنَ الإِْنْسَانِ الْقَادِرِ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ.

أَمَّا الْعَاجِزُ عَنِ الأَْدَاءِ بِنَفْسِهِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (حَجّ ف ١١٤ وَمَا بَعْدَهَا، وَنِيَابَة ف ١٣ - ٤٥، أَدَاء ف ١٦) .

ثَانِيًا الْعُمْرَةُ:

٥٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى جَوَازِ أَدَاءِ


(١) الخرشي٦ / ٧٠، المغني٥ / ٢٠٥، ونهاية المحتاج٥ / ٢٣، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢٠، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٨٠، وجواهر الإكليل ٢ / ١٢٦.
(٢) البدائع٢ / ٢١٢، وابن عابدين٢ / ٢٣٨، والمجموع٧ / ١١٦، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٢، القليوبي وعميرة ٣ / ٧٦، ومطالب أولي النهى ٢ / ٢٧٣.