للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْقَبْضُ لِتَمَامِ الْوَقْفِ، فَإِنْ مَاتَ الْوَاقِفُ أَوْ مَرِضَ أَوْ أَفْلَسَ قَبْل قَبْضِ الْمَوْقُوفِ بَطَل الْوَقْفُ، وَيَكُونُ الْقَبْضُ فِي نَحْوِ الْمَسْجِدِ وَالطَّاحُونِ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ وَبَيْنَ النَّاسِ (١) .

(ثَالِثًا) الْقَرْضُ:

٤٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي مِلْكِ الْقَرْضِ أَوْ لُزُومِهِ عَلَى أَقْوَالٍ:

الأَْوَّل لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي لُزُومِ عَقْدِ الْقَرْضِ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُقْتَرِضُ، بَل يَلْزَمُ بِالْقَوْل (٢) .

وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ، قَالُوا: يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ.

وَالثَّالِثُ لِلْحَنَابِلَةِ، قَالُوا: يَلْزَمُ بِالْقَبْضِ (٣) .

(رَابِعًا) الرَّهْنُ:

٤٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي لُزُومِ الرَّهْنِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي لُزُومِ الرَّهْنِ، وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ لِلرَّاهِنِ قَبْل الْقَبْضِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ أَوْ يُسَلِّمَهُ (٤) .


(١) لباب اللباب للقفصي ص٢٣٩، وكفاية الطالبي الرباني وحاشية العدوي عليه ٢ / ٢٠٣، ٢١٢.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٢٢٦.
(٣) مغني المحتاج ٢ / ١٢٨، منتهى الإرادات ١ / ٣٩٧.
(٤) رد المحتار ٦ / ٤٧٩، تبيين الحقائق للزيلعي ٦ / ٦٣، مغني المحتاج ٢ / ١٢٨، المهذب ١ / ٣١٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٨٠، المغني ٤ / ٣٢٨ وما بعدها، وكشاف القناع ٣ / ٢٧٢ وما بعدها ط. السنة المحمدية، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٣٢.