للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (اعْتِكَاف ف١٦ - ١٧) .

ثَامِنًا: وَقْتُ الْحَجِّ:

١٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ وَقْتَ إِحْرَامِ الْحَجِّ هُوَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ (١) لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَال فِي الْحَجِّ} (٢) .

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (حَجّ ف٣٤، إِحْرَام ف٣٣ - ٣٨، أَشْهُرِ الْحَجِّ ف١ - ٣) .

تَاسِعًا: وَقْتُ الْعُمْرَةِ:

١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعُمْرَةِ الزَّمَنِيَّ هُوَ جَمِيعُ السَّنَةِ، فَهِيَ وَقْتٌ لإِِحْرَامِهَا وَلِجَمِيعِ أَفْعَالِهَا.

وَاخْتَلَفُوا فِي الأَْوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الْعُمْرَةُ.

(ر: إِحْرَام ف٣٧ - ٣٨) .

أَقْسَامُ الْعِبَادَاتِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الأَْدَاءِ:

١٥ - الْعِبَادَاتُ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ أَدَائِهَا تَنْقَسِمُ إِلَى


(١) مغني المحتاج ١ / ٤٧١، كشاف القناع ٢ / ٤٠٥، والبدائع ٢ / ١١٩ وما بعدها، والقوانين الفقهية ص١٢٩.
(٢) سورة البقرة / ١٩٧.