للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ كُلٍّ مِنَ الْمِعْصَمِ وَالْمَفْصِل: الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ، فَكُل مِعْصَمٍ مَفْصِلٌ، وَلَيْسَ كُل مَفْصِلٍ مِعْصَمًا.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِعْصَمِ:

غَسْل الْمِعْصَمِ فِي الْوُضُوءِ.

٤ - يَجِبُ غَسْل الْمِعْصَمِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .

الْقَطْعُ مِنَ الْمِعْصَمِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ وَالْحِرَابَةِ:

٥ - قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ مَحَل الْقَطْعِ مِنَ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ الْمِعْصَمُ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ مِنَ الْكُوعِ (١) ، وَهُوَ مَفْصِل الْكَفِّ، (٢) وَلأَِثَرِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَمِينَهُ مِنَ الْكُوعِ، وَالْكُوعُ مِعْصَمُ الْكَفِّ. (٣) وَالْقَطْعُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ يُرَاعَى فِيهَا مَا ذُكِرَ فِي السَّرِقَةِ فَلاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِيهَا إِلاَّ مِنَ الْمِعْصَمِ.


(١)) حديث: " قطع يد السارق من الكوع ". أخرجه البيهقي (٨ / ٢٧١ ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمر، وقال: " قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق من المفصل " وفي إسناده مقال، ولكن أورد قبله شاهدًا من حديث جابر بن عبد الله يتقوى به.
(٢) المصباح المنير.
(٣) المصباح المنير.