للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالنُّصُبُ غَيْرُ مُصَوَّرَةٍ، وَتُسَمَّى الأَْنْصَابَ، وَالْمُفْرَدُ نِصَابٌ، وَقِيل: إِنَّ النُّصُبَ مُفْرَدٌ، وَجَمْعُهُ أَنْصَابٌ (١) .

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ دَاخِلٌ فِي الْمَيْتَةِ فِي الاِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيِّ، وَالْمَيْتَةُ أَعَمُّ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ.

ج - أَكِيلَةُ السَّبُعِ:

٩ - أَكِيلَةُ السَّبُعِ هِيَ مَا بَقِيَ مِمَّا أَكَلَهُ السَّبُعُ أَوِ افْتَرَسَهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمَا: كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا جَرَحَ السَّبُعُ شَيْئًا فَقَتَلَهُ، وَأَكَل بَعْضَهُ، أَكَلُوا مَا بَقِيَ فَحَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (٢) .

وَأَكِيلَةُ السَّبُعِ دَاخِلَةٌ فِي الْمَيْتَةِ فِي الاِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيِّ، وَالْمَيْتَةُ أَعَمُّ مِنْهَا.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَيْتَةِ:

تَتَعَلَّقُ بِالْمَيْتَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

حُرْمَةُ أَكْل الْمَيْتَةِ:

١٠ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ أَكْل الْمَيْتَةِ فِي حَالَةِ السَّعَةِ وَالاِخْتِيَارِ (٣) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:


(١) التسهيل لابن جزي ص ١٦٨، والكشاف ١ / ٣٢٢، وتفسير الرازي ١١ / ١٣٤.
(٢) تفسير الرازي ١١ / ١٣٤، وأحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٥٣٩.
(٣) تبيين الحقائق ٥ / ١٨٥، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩ - ط الرياض، وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٥٢، ولباب اللباب لابن راشد القفصي ص ٧٥، وبداية المجتهد ١ / ٤٤٠ و ٤٦٥، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٩٦، والمبدع ٩ / ١٩٣، وكشاف القناع ٦ / ١٨٨، والمغني لابن قدامة ١٣ / ٣٣٠ (ط هجر) .