للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُعَيَّنٍ (١) .

إِعَارَةُ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ

٦ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ حِصَانًا مِنْ آخَرَ إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ لِيَرْكَبَهُ فَرَكِبَ إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ وَتَجَاوَزَ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ بَعِيدٍ ثُمَّ رَجَعَ فَقَال إِنَّ الْحِصَانَ قَدْ هَلَكَ فِي مَكَانٍ آخَرَ يَضْمَنُ لأَِنَّ عَارِيَّةَ الْحِصَانِ مُقَيَّدٌ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَتَجَاوَزَ الْمَكَانَ الْمُعَيَّنَ فَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْحِصَانِ لِصَاحِبِهِ (٢) .

وَمَنِ اسْتَعَارَ مِنْ آخَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ وَمَعْلُومٍ فَرَكِبَهَا وَقَبْل وُصُولِهِ إِلَى الْمَكَانِ صَادَفَهُ مُتَغَلِّبٌ وَأَخَذَهَا مِنْهُ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ مَنْعُهُ بِوَجْهٍ وَخَافَ مِنْ ضَرَرِهِ لاَ يَضْمَنُ، لأَِنَّ الْعَارِيَّةَ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَمَانَةٌ وَالْمُسْتَعِيرُ أَمِينٌ وَالأَْمِينُ إِنَّمَا يَضْمَنُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ إِذَا تَرَكَ بِغَيْرِ عُذْرٍ (٣) .

فَضْل الأَْمْكِنَةِ

٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى فَضْل بَعْضِ الأَْمْكِنَةِ عَلَى بَعْضٍ.


(١) شرح المجلة للأتاسي المادة ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، وشرح المجلة لعلي حيدر في المواد المذكورة، والشرح الصغير ٤ / ٧٠، ومغني المحتاج ٢ / ٧٣، والمغني ٤ / ١٢٦.
(٢) تنقيح الفتاوى الحامدية ٢ / ٨٧، والشرح الصغير ٣ / ٥٧٥، وروضة الطالبين ٤ / ٤٣٤، والمجموع ٢٠ / ٢٧٢، ومغني المحتاج ٢ / ٦٨.
(٣) المراجع السابقة.