للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَادَةً (١) ، أَوْ رُبَّمَا أَثَّرَ الدَّوَاءُ فِي فَصْلٍ دُونَ فَصْلٍ (٢) ، وَيُعَالِجُ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ.

وَعِلَّةُ تَبَيُّنِ الْعَجْزِ الْخُلُقِيِّ أَوِ اسْتِمْرَارُ الْعَجْزِ هِيَ عِلَّةٌ ظَنِّيَّةٌ، فَيُعْمَل بِهَا حَتَّى فِي حَالَةِ التَّخَلُّفِ أَحْيَانًا، كَحَالَةِ مَنْ أَتَى زَوْجَةً دُونَ أُخْرَى (٣) .

الَّذِي يَحْكُمُ بِالتَّأْجِيل:

٧ - يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِالتَّأْجِيل (٤) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَحْكُمُ بِالتَّأْجِيل قَاضِي مِصْرٍ أَوْ مَدِينَةٍ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ، فَإِنْ أَجَّلَتْهُ الْمَرْأَةُ، أَوْ أَجَّلَهُ غَيْرُ الْقَاضِي لاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ التَّأْجِيل (٥) .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ التَّأْجِيل مِنَ الأَْمِيرِ الَّذِي يُوَلِّي الْقَاضِيَ وَمِنْ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ قَاضٍ (٦) .


(١) الاختيار ٣ / ١٥٩.
(٢) المبسوط ٥ / ١٠٢، والخرشي ٣ / ٢٤٠.
(٣) شرح البهجة ٤ / ١٦٨.
(٤) حاشية القليوبي ٣ / ٢٦٤، ونهاية المحتاج ٦ / ٣١٤، وكشاف القناع ٥ / ١٠٦.
(٥) المبسوط ٥ / ١٠٢، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ١ / ٣٠، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندسة ١ / ٤١٠.
(٦) المدونة الكبرى ٢ / ٢٦٥ - ٢٦٦.