للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَنْجَحُ مِنَ الْحَجْمِ (١) .

وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْل الْعِلْمِ التَّدَاوِيَ بِذَلِكَ، وَرَأَوْا أَنَّ تَرْكَهُ وَالاِتِّكَال عَلَى اللَّهِ أَفْضَل مِنْهُ (٢)

أَثَرُ الْفَصْدِ عَلَى الْوُضُوءِ:

٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالْفَصْدِ، لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ حَرَسَا الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْكُفَّارِ بِسَهْمٍ فَنَزَعَهُ وَصَلَّى وَدَمُهُ يَجْرِي، وَعَلِمَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ (٣) قَال الرَّمْلِيُّ: وَأَمَّا صَلاَتُهُ مَعَ الدَّمِ فَلِقِلَّةِ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ (٤) .

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْفَصْدَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ (٥) .

وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ خُرُوجَ الْكَثِيرِ مِنَ الدَّمِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ


(١) فتح الباري ١٠ / ١٣٨ ط السلفية.
(٢) شرح التتنوخي القروي على الرسالة، مطبوع مع شرح زروق ص٤٠٨ - ٤٠٩، وانظر كفاية الطالب الرباني ٢ / ٤٥٢ نشر دار المعرفة.
(٣) حديث: " أن رجلين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع. . . " أخرجه أبو داود (١ / ١٣٦) من حديث جابر بن عبد الله، والراوي عنه فيه جهالة كما في الميزان للذهبي (٣ / ٨٨) .
(٤) الدسوقي / ١ / ١٢٣، ونهاية المحتاج ١ / ٩٦.
(٥) حاشية الطحطاوي على الدر المختار ١ / ٧٨.