للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَجْهَل أَنَّهَا خَمْرٌ لاَ يُحَدُّ، أَمَّا إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا خَمْرٌ لَكِنَّهُ ادَّعَى الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ فَفِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (١) . يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (حُدُودٌ، سُكْرٌ) .

تَوْلِيَةُ الْجَاهِل بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَضَاءَ:

٢٩ - الأَْصْل فِيمَنْ يُوَلَّى الْقَضَاءَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيَجُوزُ تَوْلِيَةُ غَيْرِهِ الْقَضَاءَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدِ الْعَالِمُ (٢) . وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاءٌ) .

الْجَهْل بِالْبَيْعَةِ لِلإِْمَامِ الأَْوَّل:

٣٠ - إِذَا عُقِدَتِ الْبَيْعَةُ لإِِمَامَيْنِ وَجُهِل السَّابِقُ مِنْهُمَا بَطَل الْعَقْدُ فِيهِمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَلِلإِْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ. وَقَدْ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى، وَبَيْعَةٌ) .

التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ الْجَهْل:

٣١ - قَال الْحَمَوِيُّ: إِنَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِلَفْظِ الْكُفْرِ عَنِ اعْتِقَادٍ لاَ شَكَّ أَنَّهُ يَكْفُرُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهَا


(١) الفتاوى الهندية ٢ / ١٥٩، والقوانين الفقهية ص ٢٣٧، والأشباه للسيوطي ص ٢٠٠، وكشاف القناع ٦ / ١١٨.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٣٠٥ - ٣٠٦، ومواهب الجليل ٦ / ٨٨، ٨٩، والقوانين الفقهية ص ١٩٥، والقليوبي وعميرة ٤ / ٢٩٦، ومغني المحتاج ٤ / ٣٧٥، وكشاف القناع ٦ / ٢٩٥.