للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لاِبْنِ الْقَاسِمِ، فَإِنَّهُ يَرَى عَدَمَ الرُّجُوعِ مُطْلَقًا (١) .

الْحَوَالَةُ عَلَى عَيْنٍ:

٢٦ - وَالْحَوَالَةُ عَلَى عَيْنٍ - أَيًّا كَانَ نَوْعُ الْعَيْنِ - لاَ تُعْرَفُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. إِذْ هُمْ جَمِيعًا شَارِطُونَ فِي الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا.

كَمَا أَطْبَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ عَلَى هَذِهِ الشَّرِيطَةِ فِي جَانِبِ الْمَال الْمُحَال بِهِ.

عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْفُسِهِمْ يَرُدُّهُمْ إِلَى وِفَاقِ الآْخَرِينَ. فَقَدْ قَال السَّرَخْسِيُّ: (حَقِيقَةُ الْحَوَالَةِ هِيَ الْمُطْلَقَةُ، فَأَمَّا الْمُقَيَّدَةُ مِنْ وَجْهٍ فَتَوْكِيلٌ بِالأَْدَاءِ وَالْقَبْضِ) . (٢)

حُلُول الْحَوَالَةِ وَتَأْجِيلُهَا

٢٧ - فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُلُول الْحَوَالَةِ وَتَأْجِيلِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ سَيَأْتِي بَيَانُهُ.

أَرْكَانُ الْحَوَالَةِ وَشُرُوطُهَا:

٢٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِوُجُودِ الْحَوَالَةِ مِنَ الآْتِي:

١ - الصِّيغَةُ.


(١) الخرشي على خليل ٤ / ٢٣٣، والمنتقى على الموطأ ٥ / ٦٩.
(٢) المبسوط للسرخسي ٢٠ / ٥٤، ونهاية المحتاج على المنهاج ٤ / ٤١٤ ومغني المحتاج على المنهاج ٢ / ١٩٤ والخرشي على خليل ٤ / ٢٣٣ وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ٢ / ١١٥.