للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَرَامٌ حَتَّى لَمْ يَتَمَيَّزْ ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهُ مِقْدَارُ الْحَرَامِ الْمُخْتَلِطِ بِهِ لَمْ يَحِل وَلَمْ يَطِبْ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي أُخْرِجَ هُوَ الْحَلاَل وَالَّذِي بَقِيَ هُوَ الْحَرَامَ (١) .

حُرْمَةُ مَال الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ:

١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ مَال الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ، وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ غَصْبُهُ وَلاَ الاِسْتِيلاَءُ عَلَيْهِ، وَلاَ أَكْلُهُ بِأَيِّ شَكْلٍ كَانَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢) وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلاَمُ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا (٣) وَقَوْلِهِ: أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ حَقَّهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٤)

. وَلِلتَّفْصِيل ر: (أَهْل الذِّمَّةِ ف ٢٠ غَصْبٌ ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا) .


(١) أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٢٤٥، وبدائع الفوائد ٣ / ٢٥٧، وجامع العلوم والحكم ١ / ٢٠٠.
(٢) سورة النساء / ٢٩.
(٣) حديث: " إن دماءكم وأموالكم. . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ١٥٨) ، ومسلم (٣ / ١٣٠٥، ١٣٠٦) من حديث أبي بكرة واللفظ لمسلم.
(٤) حديث: " ألا من ظلم معاهدًا. . . ". أخرجه أبو داود (٣ / ٤٣٧) وقال العراقي: إسناده جيد (تنزيه الشريعة ٢ / ١٨٢ نشر مكتبة القاهرة) .