للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِمَ تَحْصُل الصِّلَةُ؟

٩ - تَحْصُل صِلَةُ الأَْرْحَامِ بِأُمُورٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا:

الزِّيَارَةُ، وَالْمُعَاوَنَةُ، وَقَضَاءُ الْحَوَائِجِ، وَالسَّلاَمُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلاَمِ (١) وَلاَ يَكْفِي مُجَرَّدُ السَّلاَمِ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (٢)

كَمَا تَحْصُل الصِّلَةُ بِالْكِتَابَةِ إِنْ كَانَ غَائِبًا، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الأَْبَوَيْنِ، أَمَّا هُمَا فَلاَ تَكْفِي الْكِتَابَةُ إِنْ طَلَبَا حُضُورَهُ (٣) .

وَكَذَلِكَ بَذْل الْمَال لِلأَْقَارِبِ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ صِلَةٌ لَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ (٤)

وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْغَنِيَّ لاَ تَحْصُل صِلَتُهُ بِالزِّيَارَةِ لِقَرِيبِهِ الْمُحْتَاجِ إِنْ كَانَ قَادِرًا


(١) حديث " بلوا أرحامكم ولو بالسلام " أخرجه البزار والطبراني كما في مجمع الزوائد (٨ / ١٥٢ - ط القدسي) . وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: طرقه يقوي بعضها بعضا.
(٢) الطحطاوي على الدر ٤ / ٢٠٥، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٣٩، ونهاية المحتاج ٢ / ٧٦، والآداب الشرعية ١ / ٥٠٧ والفواكه الدواني ٢ / ٣٨٦
(٣) الطحطاوي على الدر ٤ / ٢٠٦، الفواكه الدواني ٢ / ٣٨٦، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٣٩، والبجيرمي على الخطيب ٣ / ٢٢٩
(٤) حديث: " الصدقة على المسكين. . . " أخرجه الترمذي (٣ / ٣٨ - طبع مصطفى الحلبي) وحسنه، وأحمد (٤ / ١٧ - ط الميمنية) ، والحاكم (١ / ٤٠٧ ط حيدر آباد الدكن) وصححه، من حديث كمال بن عامر.