للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْفِنَاءِ عَنِ الْبُنْيَانِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مُغَادَرَتُهُ لِيُعَدَّ مُسَافِرًا، فَقَال: وَفِي الْخَانِيَّةِ: إِنْ كَانَ بَيْنَ الْفِنَاءِ وَالْمِصْرِ: أَقَل مِنْ غَلْوَةٍ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَزْرَعَةٌ يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ وَإِلاَّ فَلاَ. (١)

ل - الْفَرْسَخُ:

٧٦ - الْفَرْسَخُ فِي اللُّغَةِ: ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ بِالْهَاشِمِيِّ، أَوْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ غَلْوَةً (٢) ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ ذِرَاعٍ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ ذِرَاعٍ (٣) .

وَالْفَرْسَخُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ (٤) .

مَا يُنَاطُ بِالْفَرْسَخِ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:

٧٧ - قَدَّرَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِالْفَرْسَخِ مَسَافَةَ السَّفَرِ الْمُثْبِتِ لِلرُّخَصِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَقَصْرِ الصَّلاَةِ. وَذَكَرُوا أَنَّ مَسَافَةَ السَّفَرِ هَذِهِ (١٦) سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا - وَتُسَاوِي (٤٨) ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلاً (٥) .

وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ وَقَالُوا: إِنَّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ تُقَدَّرُ بِالْمَرَاحِل لاَ بِالْفَرَاسِخِ، قَال الْحَصْكَفِيُّ: وَلاَ اعْتِبَارَ بِالْفَرَاسِخِ عَلَى الْمَذْهَبِ، لأَِنَّ


(١) ابن عابدين ١ / ٥٢٦.
(٢) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(٣) القاموس المحيط.
(٤) ابن عابدين ١ / ٥٢٧، ١٧٥، والدسوقي ١ / ٣٥٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٦٦، المغني ٢ / ٢٥٥، ٢٥٦.
(٥) الدسوقي ١ / ٣٥٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٦٦، وحاشية عميرة على المحلي ١ / ٢٥٩، والمغني ٢ / ٢٥٥.