للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا يَوْمَ الْقَطْعِ ضَمِنَ قِيمَةَ الْمَسْرُوقِ، وَإِنْ كَانَ عَدِيمًا لَمْ يَضْمَنْ وَلَمْ يَغْرَمْ (١) . وَكَذَلِكَ يَجِبُ رَدُّ مَال الْغَيْرِ إِذَا أَخَذَهُ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ عِنْدَمَا يُوجَدُ مَا يُوجِبُ الرَّدَّ، وَذَلِكَ كَرَدِّ اللُّقَطَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْمَالِكِ، وَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ عِنْدَ الطَّلَبِ (٢) .

مُؤْنَةُ (٣) الرَّدِّ:

١٧ - مِنْ أَحْكَامِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ الْفَسْخُ وَرَدُّ الْمَبِيعِ إِلَى بَائِعِهِ وَالثَّمَنِ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَتَكُونُ مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ وَاجِبَ الرَّدِّ، وَجَبَ أَنْ تَكُونَ مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَهُوَ الْمُشْتَرِي (٤) .

وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مُؤْنَةَ رَدِّ الْعَارِيَّةِ عَلَى


(١) شرح فتح القدير ٥ / ١٦٨، ١٦٩ ط دار إحياء التراث العربي، حاشية ابن عابدين ٣ / ٢١٠، ٥ / ١١٤ ط دار إحياء التراث العربي، القوانين الفقهية ٣٥٨، ٣٩٠ ط دار العلم للملايين ١٩٧٩ م، قليوبي وعميرة ٣ / ٢٨، ٤ / ١٩٨ ط عيسى البابي الحلبي، كشاف القناع ٤ / ٧٨، ٦ / ١٤٩ ط عالم الكتب ١٩٨٣ م.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٩٤ ط دار إحياء التراث العربي، القوانين الفقهية ٣٧١ ط دار العلم للملايين ١٩٧٩م، قليوبي وعميرة ٣ / ٢٠، ١٢٢، ١٨١ ط عيسى البابي الحلبي، كشاف القناع ٤ / ٦٥، ٢٠٩ وما بعدها ط عالم الكتب ١٩٨٣ م.
(٣) المؤنة: اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل النفقة (التعريفات للجرجاني ص ٣٠٣) .
(٤) روضة الطالبين ٣ / ٤٠٨ ط المكتب الإسلامي، حاشية الجمل ٣ / ٨٤ ط دار إحياء التراث العربي، المغني ٤ / ٢٥٣ مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية - الرياض ١٩٨١ م، القوانين الفقهية ٢٨٦ - ط دار العلم للملايين ١٩٧٩ م.