للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَكِنِ الاِخْتِلاَفُ فِيمَنْ لَهُ وِلاَيَةُ الإِْجْبَارِ، هَل الأَْبُ فَقَطْ أَوِ الأَْبُ وَالْجَدُّ، أَوِ الأَْبُ وَالْجَدُّ وَالْوَصِيُّ أَوْ غَيْرُهُمَا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (وِلاَيَةٌ) .

تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا:

٤ - الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ الْحُرَّةُ الرَّشِيدَةُ لاَ يَجُوزُ لَهَا تَزْوِيجُ نَفْسِهَا، بِمَعْنَى أَنَّهَا لاَ تُبَاشِرُ الْعَقْدَ بِنَفْسِهَا، وَإِنَّمَا يُبَاشِرُهُ الْوَلِيُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لِحَدِيثِ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ (١) وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَل بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَل مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ (٢) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا. (٣)


(١) حديث: " لا نكاح إلا بولي " أخرجه أبو داود (٢ / ٥٦٨ - ط عزت عبيد دعاس) وأحمد (٤ / ٣٩٤ - ط الميمنية) . وقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (المستدرك ٢ / ١٧٠ - ط دائرة المعارف العثمانية) .
(٢) حديث " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٥٦٨ - ط عزت عبيد دعاس، والترمذي ٣ / ٤٠٧ ط عزت عبيد دعاس) وصححه ابن معين كما في الكامل لابن عدي (٣ / ١١١٥ - ط دار الفكر) .
(٣)) حديث " لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها " أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٠٦ - ط الحلبي) والدارقطني (٣ / ٢٢٨ ط دار المحاسن) واللفظ للدارقطني. وإسناده حسن. (التلخيص لابن حجر ٣ / ١٥٧ ط شركة الطباعة الفنية) .