للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَعَاصِي، وَمِنَ الطَّلْقِ الْحَامِل بِزِنًى (١) .

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيل اللَّهِ (٢) . وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُل مُسْلِمٍ (٣) . وَفِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٤) .

غُسْل الشَّهِيدِ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ:

٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّ شَهِيدَ الْمُعْتَرَكِ لاَ يُغَسَّل، خِلاَفًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، إِذْ قَالاَ بِغُسْلِهِ (٥) .

أَمَّا الصَّلاَةُ عَلَيْهِ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وُجُوبَهَا (٦)


(١) مغني المحتاج ١ / ٣٥٠.
(٢) حديث: " الشهداء خمسة: المبطون. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ١٤٤ ط. السلفية) ومسلم (٣ / ١٥٢١ ط. الحلبي) .
(٣) حديث: " الطاعون شهادة لكل مسلم " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ١٨٠ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٥٢٢ - ط. الحلبي) .
(٤) حديث: " من قتل دون ماله فهو شهيد " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ١٢٣ - ط السلفية) ومسلم (١ / ١٢٥ - ط. الحلبي) .
(٥) المغني لابن قدامة ٢ / ٣٩٣، بداية المجتهد ١ / ٢٣٢، نشر مكتبة الكليات الأزهرية.
(٦) تبيين الحقائق ١ / ٢٤٧.