للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هِيَ أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلآْخَرِ إِنْ مِتَّ قَبْلِي فَدَارُكَ لِي وَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَدَارِي لَكَ (١)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى جَوَازِ الْعُمْرَى لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ (٢) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى جَائِزٌ لأَِهْلِهَا. (٣)

وَالْعُمْرَى نَوْعٌ مِنَ الْهِبَةِ يَفْتَقِرُ إِلَى مَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ سَائِرُ الْهِبَاتِ مِنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول وَالْقَبْضِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ (٤) .

٧ - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الْعُمْرَى تَمْلِيكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ.

فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهَا تَمْلِيكُ عَيْنٍ فِي الْحَال، وَتُنْقَل إِلَى الْمُعْمَرِ (٥) لِمَا


(١) المصباح المنير، والهداية ٣ / ٢٢٢، والتعريفات ص١١١، والقوانين الفقهية ص٢٤٥، ونهاية المحتاج ٥ / ٤١٠، والمغني ٦ / ٦٨٦.
(٢) حديث: " من أعمر عمري. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٢٤٦ - ١٢٤٧) من حديث جابر.
(٣) حديث: " العمري جائزة لأهلها ". أخرجه الترمذي (٣ / ٦٢٣) من حديث سمرة. وأخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٢٣٨) ومسلم (٣ / ١٢٤٨) بلفظ " العمري جائزة " ولمسلم " العمري ميراث لأهلها ".
(٤) الاختيار ٣ / ٥٣ والبدائع ٦ / ١١٦، والقوانين الفقهية ص٢٤٥، والشرح الصغير ٤ / ١٦٠، والإقناع ٢ / ٣٤، ومغني المحتاج ٣ / ٣٠٩، والمغني ٥ / ٦٨٧، ونيل الأوطار ٦ / ١١٨.
(٥) تبيين الحقائق ٥ / ٩٣، والبدائع ٦ / ١١٦، وبداية المجتهد ٢ / ٣٦١ ط. مكتبة الكليات الأزهرية، ونهاية المحتاج ٥ / ٤٠٧، وروضة الطالبين ٥ / ٣٧٠، والمغني لابن قدامة ٥ / ٦٨٧ - ٦٨٨.