للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَنَّهُ يُلَقَّنُ الْكَافِرُ الشَّهَادَتَيْنِ فَيُقَال لَهُ: قُل: " أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ " إِذْ لاَ يَصِيرُ مُسْلِمًا إِلاَّ بِهِمَا (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحٍ (كُفْر ف ١٨) .

الْوِلاَيَةُ لِلْوَثَنِيِّ وَالْوِلاَيَةُ عَلَيْهِ:

١٨ - لَمَّا كَانَ الْوَثَنِيُّ كَافِرًا، فَإِنَّ وِلاَيَةَ الْوَثَنِيِّ وَالْوِلاَيَةَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ فِي الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ، مُفَصَّلَةٌ فِي مُصْطَلَحَاتِ (كُفْر ف ١٩، قَضَاء ف ٢٢، نِكَاح ف ٦٩، إِرْث ف ١٨، وِلاَيَة) .

تَهَوُّدُ الْوَثَنِيِّ أَوْ تَنَصُّرُهُ:

١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُقَرُّ عَلَيْهِ الْوَثَنِيُّ إِذَا انْتَقَل إِلَى غَيْرِ دِينِ الإِْسْلاَمِ.

وَالتَّفْصِيل فِي (مُنْتَقِل ف ٣)

الإِْكْرَاهُ عَلَى الْوَثَنِيَّةِ:

٢٠ - إِذَا أُكْرِهَ الْمُسْلِمُ عَلَى تَعْظِيمِ الأَْوْثَانِ، فَنَطَقَ بِمَا يَدُل عَلَى ذَلِكَ، أَوْ فَعَل أَمْرًا، لَمْ يُصِرْ وَثَنِيًّا، كَسَائِرِ الإِْكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ، مَا دَامَ الْقَلْبُ مُطَمْئِنًا بِالإِْيمَانِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ


(١) حَاشِيَة الطحطاوي ص ٣٠٥ - ٣٠٦، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ١ / ٥٧٠، وتحفة الْمُحْتَاج ٣ / ٩٣، ونهاية الْمُحْتَاج ٢ / ٤٢٦، وفتح الْبَارِي ٣ / ٢١٩.