للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ.

وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ مِنَ الزَّمَنِ مَا لَمْ يَخْلَعْهُ أَوْ يَحْدُثْ لَهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْل، وَنَحْوُهُ اخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَشُقُّ اشْتِغَالُهُ بِالْخَلْعِ وَاللُّبْسِ، كَالْبَرِيدِ الْمُجَهَّزِ فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ) .

ب - قَصْرُ الصَّلاَةِ وَجَمْعُهَا:

١٢ - أَجْمَعُ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قَصْرِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ (٢) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (٣) وَلِمَا رَوَى يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ١٨٠ دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية ١ / ٣٣ المطبعة الأميرية ١٣١٠ هـ مواهب الجليل ١ / ٣٢٠ دار الفكر ١٩٧٨ وانظر القوانين الفقهية ص (٣٠) ، كفاية الطالب الرباني ١ / ٢٠٧ دار المعرفة، القليوبي وعميرة ١ / ٥٧ ط عيسى الحلبي، كشاف القناع ١ / ١١٤ عالم الكتب ١٩٨٣م. والاختيارات للبعلي ص (١٥) .
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٥٢٧، حاشية الدسوقي ١ / ٣٦٠، قليوبي وعميرة ١ / ٢٥٥، كشاف القناع ١ / ٣.
(٣) سورة النساء / ١٠١.