للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلْمَعْصِيَةِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا،

وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الأَْصْل: لاَ تَجُوزُ الإِِْجَارَةُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ وَالْمَزَامِيرِ وَشَيْءٍ مِنَ اللَّهْوِ، وَلاَ إِجَارَةُ الدَّارِ لِتُجْعَل كَنِيسَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ، أَوْ لِبَيْعِ الْخَمْرِ أَوْ لِلْقِمَارِ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِجَارَةٌ ف ١٠٨) .

عِصْمَةُ الأَْنْبِيَاءِ مِنَ الْمَعَاصِي

٢٣ - الأَْنْبِيَاءُ مَعْصُومُونَ عَنِ الْكَبَائِرِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ (٢) .

وَنَقَل الْقَاضِي عِيَاضٌ الإِِْجْمَاعَ عَلَى الْعِصْمَةِ عَنِ الصَّغِيرَةِ الْمُفْضِيَةِ لِلْخَسَّةِ وَسُقُوطِ الْمُرُوءَةِ وَالْحِشْمَةِ. (٣)

وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ صُدُورَ الصَّغَائِرِ غَيْرِ الْخَسِيسَةِ أَيْضًا. (٤)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نُبُوَّةٌ، وَنَبِيٌّ وَالْمُلْحَقُ الأُْصُولِيِّ) .


(١) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي بهامشه ٥ / ١٢٥، وكشاف القناع ٣ / ٥٥٩، والقوانين الفقهية ص ٢٧٤ ط. دار الكتاب العربي، والشرح الصغير ٤ / ١٠، وأسنى المطالب ٢ / ٤١٣.
(٢) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣ / ١٩٩، والبحر المحيط ٤ / ١٧٠.
(٣) البحر المحيط ٤ / ١٧١.
(٤) فواتح الرحموت ٢ / ٩٩، والبحر المحيط ٤ / ١٧٠.