للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَمَا تَرَكَهُ الْعَتِيقُ لاَبْن مَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَلاَ شَيْءَ لِلْبِنْتِ.

وَكَذَا إِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ وَبِنْتَ صُلْبٍ أَخَذَ ابْنُ الْعَمِّ الْمَال وَلاَ شَيْءَ لِبِنْتِ الصُّلْبِ (١) .

حُقُوقٌ أُخْرَى تَثْبُتُ لِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ:

١٠ - يَثْبُتُ لِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ وِلاَيَةُ الصَّلاَةِ عَلَى عَتِيقِهِ، وَوِلاَيَةُ النِّكَاحِ عَلَى أَوْلاَدِهِ الْقُصَّرِ، وَعَلَيْهِ الْعَقْل عَنْهُ (٢)


(١) المصادر السابقة، وتبيين الحقائق ٥ / ١٧٨.
(٢) تبيين الحقائق ٥ / ١٧٨، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١ / ٤٢٨، ٤ / ٤١٧، ومغني المحتاج ١ / ٣٤٧، ٣ / ١٥١، ٤ / ٩٦.