للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - زَكَاةُ الْعَسَل:

٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الْعَسَل (١) ، قَال الأَْثْرَمُ: سُئِل أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَنْتَ تَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فِي الْعَسَل زَكَاةً؟ قَال نَعَمْ أَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فِي الْعَسَل زَكَاةً؛ الْعُشْرَ، قَدْ أَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُمُ الزَّكَاةَ قُلْتُ: ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ تَطَوَّعُوا بِهِ؟ قَال: لاَ، بَل أَخَذَهُ مِنْهُمْ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَالأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ (٢) . وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ (٣) . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَتَبَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْل الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَل الْعُشْرُ (٤) وَبِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ


(١) فتح القدير ٢ / ٥ - ٦ ط. بولاق، والمبسوط ٣ / ١٥، والمغني ٢ / ٧١٣.
(٢) المغني ٢ / ٧١٣.
(٣) نيل الأوطار ٤ / ١٤٦
(٤) حديث: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر ". أخرجه البيهقي (٤ / ١٢٦) من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف، ولكن أورد له ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٦٧ - ١٦٨) شواهد تقويه.