للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْوَصِيِّ فِي حَيَاةِ الْجَدِّ وَيَكُونُ الْوَصِيُّ أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ، وَلَوْ لَمْ يَنْصِبْ وَصِيًّا فَأَبُوهُ أَوْلَى بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَأَمْرِ الأَْطْفَال، وَالْحَاكِمُ أَوْلَى بِتَنْفِيذِ الْوَصَايَا. كَذَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ (١) .

الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمُوصِي:

الْمُوصِي هُوَ مَنْ يَصْدُرُ مِنْهُ أَمْرٌ لِغَيْرِهِ بِالتَّصَرُّفِ فِي أُمُورِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ (٢) ، وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ وِصَايَتِهِ الشُّرُوطُ التَّالِيَةُ:

الشَّرْطُ الأَْوَّل: التَّكْلِيفُ (وَهُوَ الْعَقْل وَالْبُلُوغُ) :

٢٢ - أَمَّا الْعَقْل: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي عَاقِلاً، فَلاَ تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ مُبَرْسَمٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ قَبْل إِفَاقَتِهِ إِذْ لاَ عِبَارَةَ لِهَؤُلاَءِ وَلاَ حُكْمَ لِكَلاَمِهِمْ (٣) .

وَأَمَّا الْبُلُوغُ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ وِصَايَةُ صَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ إِذْ لاَ عِبَارَةَ لَهُ


(١) رَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣١٥، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٦.
(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٣، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣١١.
(٣) الْبَدَائِع ٧ / ٣٣٤، وَالْقَوَانِين الْفِقْهِيَّة ص٣٩٨، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى الرِّسَالَةِ ٢ / ٢٠٤ وَمَا بَعْدَهَا، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٣٩، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٩٧، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ٣٣٦، وَالإِْنْصَاف ٧ / ١٨٥ ـ ١٨٧.